APO
آخر الأخبار
الرئيسية ثقافة ومجتمع الجريدة الرسمية: قرار جديد ينظم بطاقة ذوي الاحتياج...
قرار جديد ينظم بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر
ثقافة ومجتمع

الجريدة الرسمية: قرار جديد ينظم بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر

APO NEWS 07 نوفمبر 2026 - الساعة 09:01
الاستماع إلى هذا المقال
تحويل النص إلى صوت — عربي

تضمن العدد 77 من الجريدة الرسمية قراراً جديداً يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وخصائصها التقنية، ومدة صلاحيتها، إلى جانب إجراءات تعويضها في حالة الضياع أو السرقة أو الإتلاف.

وبموجب هذا القرار، تُمنح البطاقة للشخص المعني، مع تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتولى المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي إصدارها وتسليمها إلى صاحبها أو إلى ممثله القانوني، وحدد القرار مدة أقصاها 30 يوماً لتسليم البطاقة، ابتداءً من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري كاملاً.

وفي حال تغيير مقر الإقامة، يتعين على الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو ممثله القانوني إخطار مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية التي يقيم بها، مع تقديم الوثائق التي تثبت تغيير الإقامة، وتتولى هذه المصالح تحويل ملفه الطبي والإداري إلى المديرية المختصة بالولاية الجديدة، وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوماً، ليتم بعدها إصدار بطاقة جديدة وفق الإجراءات المعمول بها.

كما نص القرار على أن تكون مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات، تسري ابتداءً من تاريخ إعدادها، على أن تكون إلكترونية ومرقمة وفق نموذج موحد، وتحمل رمز الاستجابة السريعة (QR).

ويتضمن هذا الرمز بيانات ومعلومات مشفرة خاصة بصاحب البطاقة، مرفقة بالإمضاء، ويمكن الاطلاع عليها باستعمال أي جهاز مزود بنظام التقاط الصور وتطبيق مخصص لقراءة رموز الاستجابة السريعة.

وفيما يتعلق بتعويض البطاقة، أقر القرار إمكانية تسليم نسخة ثانية لصاحبها أو ممثله القانوني في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ إيداع الطلب، وذلك في الحالات التالية: في حالة ضياع البطاقة أو تعرضها للسرقة، شريطة تقديم تصريح بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة،أو في حالة إتلاف البطاقة، بناءً على تصريح شرفي يوضح الظروف التي أدت إلى إتلافها.

وفي السياق ذاته، أكد القرار أن البطاقات القديمة، المعدة وفق النموذج السابق، تظل سارية المفعول بالنسبة لحامليها إلى غاية تسليمهم البطاقة الإلكترونية الجديدة.

مشاركة :

مقالات ذات صلة