APO
آخر الأخبار
الرئيسية ميديا بنك الجزائر يصدر تعليمة جديدة لتنظيم نشاط التخصيم ...
بنك الجزائر يصدر تعليمة جديدة لتنظيم نشاط التخصيم المصرفي
ميديا

بنك الجزائر يصدر تعليمة جديدة لتنظيم نشاط التخصيم المصرفي

APO NEWS 22 أكتوبر 2026 - الساعة 13:08
الاستماع إلى هذا المقال
تحويل النص إلى صوت — عربي

أعلن بنك الجزائر عن صدور تعليمة جديدة تضبط كيفيات ممارسة نشاط التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

وتهدف التعليمة المؤرخة في 7 أكتوبر الجاري، والموقعة من طرف محافظ بنك الجزائر، محند بوراي، إلى تحديد آليات تطبيق أحكام النظام رقم 26-03 المؤرخ في 13 أوت 2026، والمتعلق بممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية.

ويُعرّف التخصيم بأنه عملية يقوم بموجبها المنتمي، بموجب اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، بتحويل ديونه التجارية المستحقة على زبائنه (المدينين) إلى بنك أو مؤسسة مالية (الوسيط)، الذي يتولى، مقابل أجر، الدفع الفوري لكامل مبلغ الديون المحالة إليه، مع تحمل مخاطر عدم السداد، وفق ما ينص عليه النظام رقم 26-03.

وتنطلق عملية التخصيم بناءً على طلب يقدمه المنتمي إلى الوسيط، يتضمن هوية المدين والمعلومات الضرورية لتقييم وضعيته المالية، وفقًا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها. وقبل إبرام أي عقد تخصيم، يتعين على الوسيط تقييم الوضعية المالية لكل من المنتمي والمدين، على أن تتم العملية بموجب عقد مكتوب وموقع من الطرفين.

ويشترط أن يتضمن عقد التخصيم، كحد أدنى، مجموعة من البنود، أبرزها الإشارة الصريحة إلى عبارة «عقد التخصيم»، وتحديد هوية أطراف العقد، لا سيما الاسم واللقب بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية أو الاسم التجاري للشخص المعنوي، وعنوان المقر الاجتماعي والموقعين المؤهلين، فضلًا عن موضوع العقد وكيفيات الإحلال.

كما يتضمن أيضا -حسب ذات التعليمة- حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة, وشروط دفع أجر الوسيط, ومدة عقد التخصيم, وتحديد هوية المدين أو المدينين, والسقف الإجمالي لالتزام الوسيط, وعند الاقتضاء, السقوف الفردية المخصصة لكل مدين, وشروط فسخ العقد وآثاره على الديون محل التمويل والإحلال.

وبالإضافة إلى هذه البنود, يجب أن يتضمن العقد بندا يلزم المنتمي بإبلاغ الوسيط, دون تأخير, كتابيا أو بأية وسيلة أخرى ذات أثر كتابي, بمجرد علمه بكل حدث أو ظرف من شأنه التأثير على قدرة المدين على سداد مبلغ الدين محل عملية التخصيم.

وعند إحالة الديون بموجب عقد التخصيم, يحيل المنتمي إلى الوسيط, وفقا للكيفيات المتفق عليها, الفواتير أو أي مستند معادل محل التمويل مرفقة بجدول تلخيصي يسمح بتحديدها. كما يتعين على الوسيط, قبل أي إحالة للديون, التحقق من أهلية الديون التجارية المقدمة للتخصيم, وكذا لبنود عقد التخصيم.

وأشارت ذات التعليمة إلى أن الديون التجارية المؤهلة لعمليات التخصيم هي تلك التي يحوزها المنتمي تجاه مدينين مقيمين في الجزائر, ويلتزم المنتمي بإرفاق كل فاتورة أو أي مستند معادل مقدم للتخصيم بالوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة من طرف الوسيط التي تسمح بالتحقق من أهلية الديون التجارية وكذا جميع العناصر المترتبة عنها. ويترتب عن إحالة الديون انتقال الحقوق والضمانات المرتبطة بها إلى الوسيط.

مشاركة :

مقالات ذات صلة