
هذه عقوبات قيادة مركبة دون رخصة السياقة
أكدت مصالح الدرك الوطني أن قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة تعد جنحة منصوصًا عليها والمعاقب عليها بموجب المادة 141، الفقرة الأولى، من القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور.
وحسب ما أفادت به صفحة «طريقي» التابعة لقيادة الدرك الوطني، فإن العقوبة تتمثل في الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقود مركبة دون أن يكون حائزًا لرخصة سياقة.
كما تنطبق الأحكام ذاتها على كل من يقود مركبة برخصة سياقة غير مطابقة للصنف المطلوب للمركبة المعنية.
وأوضحت المصالح ذاتها أنه في حال كانت المركبة تتطلب صنفًا معينًا من رخصة السياقة، وكان السائق يحوز رخصة من صنف آخر لا يسمح له قانونًا بقيادة تلك المركبة، فإنه يكون محل تطبيق أحكام المادة المذكورة.
مقالات ذات صلة



APO NEWS