صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على نص القانون المتضمن قانون المرور، وفقا لتقرير اللجنة متساوية الأعضاء حول الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
وقد جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وفي كلمة له، أوضح سعيود، أن من أبرز النتائج التي توصلت إليها اللجنة متساوية الأعضاء هو “إزالة الطابع الجنائي عن مخالفات المرور الواردة في أحكام هذا القانون، مع مراجعة العقوبات والغرامات، بما يضمن الموازنة بين الردع القانوني والعدالة الاجتماعية”.
خفض الغرامات وإلغاء الطابع الجنائي
خفّضت اللّجنة متساوية الأعضاء حول الأحكام محلّ الخلاف بين غرفتي البرلمان، قيمة الغرامات لمخالفات الدرجة الثانية إلى 4 آلاف دينار، وغرامات الدرجة الثالثة لما بين 6 و9 آلاف دينار حسب الفئة، مقابل مليون سنتيم للغرامات من الدرجة الرابعة.
فيما أبقت على قيمة الغرامات من الدرجة الأولى دون تغيير، مع المساواة في العقوبة بالنّسبة للقتل الخطأ إثر حادث مرور بسبب الرعونة أو عدم الاحتياط.
كما تم تخفيض الغرامات من الدرجة الثالثة التي تصنّف إلى فئتين، حيث يعاقب في الفئة الأولى بغرامة جزافية بـ6 آلاف دينار بدلا من 8 آلاف دينار على غرار تجاوز حد السرعة المرخّص بها بنسبة تفوق 10 % ولا تزيد عن 20 %، وإلزامية وضع حزام الأمان من قبل سائق مركبة ذات محرك، ووضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة.
وبخصوص الجرائم المتعلقة بالسياقة، فيعاقب حسب المادة 124 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100.000 دينار إلى 500.000 دينار، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ أو تسبّب بغير قصد في ذلك على إثر حادث مرور برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق.
وفي هذا الإطار، تم المساواة في العقوبة بين السائق العادي وسائقي مركبات أصناف الوزن الثقيل أو النّقل الجماعي للأشخاص أو النّقل المدرسي أو النّقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة.
كما تم الإبقاء على نفس العقوبات الواردة في المواد 125 و127 و128 و129 في صيغتها السابقة، واستعمال عبارة أو وصف “السجن”، كما تم استبدال وصف “الحبس المؤقت” بالسجن في المادة 129.







