خذري يعتبر أنه لا يمكن تعديل المادة 121 من الدستور
أعتبر وزير العلاقات مع البرلمان, محمود خذري, اول امس الإثنين أنه لا يمكن تعديل المادة 121 من الدستور التي تحدد الضوابط التي تحكم الموازنة العمومية, لكونها مادة “محورية” تضمن توازن ميزانية الدولة.
وقال السيد خذري في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي نظمته دائرته الوزارية لإبراز أحكام وأبعاد المادة 121 من الدستور, أن هذه المادة “محورية في الدستور الجزائري ولا يمكن أن تمس, لأنها تضع قيودا وضوابط موضوعية تقتضيها المصلحة العامة وتحافظ على توازن الميزانية“.
وأضاف الوزير في نفس السياق ان تخصيص يوم دراسي لذات المادة له “أبعاد وأهداف معينة لما لهذه المادة من أهمية“.
وتنص المادة 121 من الدستور على انه “لا يقبل إقتراح أي قانون, مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية, أو زيادة النفقات العمومية, إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة, أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها“.
وذكر السيد خذري بأن هذه المادة تضع “آليات وضوابط خاصة بقانون المالية”, مشيرا من جهة أخرى إلى أن “الهيئة السيادية التي تبت بكل حرية في مثل هذه القضايا هي مكتب البرلمان الجزائري بغرفتيه الذي عندما يصدر تعليمة تصبح واجبة التطبيق و قوتها هي قوة القانون“.
و في كلمة قرأها في افتتاح اليوم الدراسي الذي نشطه برلمانيون ومشرعون, أوضح السيد خذري أن اللقاء “يشكل فرصة لاستقراء الأهداف والأبعاد والدلالات المتوخاة من تكريس الأحكام ضمن الدستور الجزائري, على غرار جل الأنظمة المقارنة التي تعتمدها كقاعدة في مجال تقنين المالية العمومية وإعداد الموازنات“.
كما ذكر بان الدستور الجزائري “كرس في مجال التشريع المالي ضوابط موضوعية وقيود صارمة تكفل توازن الموازنة العمومية وتضمن ترشيد الموارد المالية للدولة وفق الآليات التي تحقق الأمن الإقتصادي والمالي والإجتماعي للأمة“.
وأضاف أن الغاية من هذه التدابير تكمن في “ضمان الموازنات الكبرى للإقتصاد وترشيد النفقات العمومية وعقلنة استعمالها وضمان حسن تسيير الموارد المالية بما يكفل تلبية حاجيات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية والعمل على تفادي آثار التضخم, وفق القواعد العلمية التي تحكم تسيير المالية العمومية“.