القضاء بإمكانه وضع حد للجدل المصطنع بالبت بعدم الاختصاص
أكد، أمس، يحيى بوعمامة، الرئيس السابق للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ونقيب منظمة محامي البليدة حاليا، أن “السجال القضائي الذي ستنظر فيه المحكمة الإدارية بالعاصمة بعد غد الأربعاء بناء على دعوى استعجالية رفعها وزير الاتصال ضد مجمع “الخبر” لا يكتسي الطابع الاستعجالي”، مضيفا أن “هيئة المحكمة يمكنها بكل يسر وسهولة الفصل بعدم الاختصاص، وإحالة طرفي النزاع إلى قاضي الموضوع”.
يرى المحامي بوعمامة، الذي قاد أثناء توليه رئاسة الاتحاد المشاورات الخاصة بتعديل الدستور المصادق عليه مؤخرا، أن “وزير الاتصال حميد ڨڤرين تسرع كثيرا حينما فتح خصومة قضائية في الاستعجالي ضد مجمع “الخبر” لإبطال صفقة تحويل جزء من أسهم المجمع لصالح شركة ناس برود”، مردفا بالقول، في تصريح أدلى به لـ”الخبر” أمس، ” في رأيي الشخصي، فإن النزاع لا يكتسي طابع الاستعجال الذي يرتكز قانونا على عنصڤرين أساسيين، وهما عنصر السرعة والاستعجال، وعنصر الجدية”، مضيفا أن “هيئة المحكمة بإمكانها وضع حد للجدل المصطنع من خلال الفصل بكل يُسر بعدم الاختصاص، على أساس أن النزاع جدي، ومن ثمة إحالة طرفي النزاع على قضاء الموضوع”.
وحسب قراءته للمسار الذي عرفته القضية التي انطلقت بناء على دعوى قضائية مؤرخة بيوم 27 أفريل ولم يفصل فيها لحد الساعة، بالرغم من أنها مسجلة في قضاء الاستعجال، أفاد ذات المتحدث بأن “القضية طغى عليها الطابع السياسي أكثر من الطابع القانوني”، مضيفا أن “تسرع وزير الاتصال في رفع الدعوى في الاستعجالي، جعل الكل في حيرة من أمره، بما في ذلك هيئة القضاء التي من المفترض أن تكون في منأى عن كل ضغط حتى تقول كلمتها دون انفعال أو تحيز لأي طرف”.
وحمل نقيب منظمة البليدة مسؤولية التسرع الذي عقد قضية مجمع “الخبر” وحميد ڨڤرين إلى مستشاري هذا الأخير، “باعتبار أن هؤلاء كان عليهم دراسة كل الجوانب قبل اللجوء إلى القضاء، على غرار هل تتوفر الوزارة على الصفة في رفع هذه الدعوى القضائية لإبطال الصفقة، وهل يتم رفعها أمام القضاء الاستعجالي أم قضاء الموضوع، وغيرها من المسائل القانونية الأخرى التي أثارت جدلا كبيرا منذ تفجر القضية في الأسابيع القليلة الماضية”.
وأضاف النقيب بوعمامة أن “المبدأ في القضايا ذات الطابع الاستعجالي أن يتم الفصل فيها بسرعة وعلى التو”، غير أنه أوضح بأنه “لا يوجد ما يمنع القاضي من البت بالتأجيل طبقا للسلطة التقديرية التي يخولها له القانون، فإن رأى الفصل فيها في يومها فله ذلك، وإن رأى تأجيلها فالأمر متروك لسلطته التقديرية”.