منع المناولة على الوكالات السياحية والخبرة مطلوبة
حدّد الديوان الوطني للحج والعمرة جملة من الشروط للوكالات السياحية من أجل تمكينها من المشاركة في تنظيم موسم الحج 2016. وضمن الشروط الأساسية التي أقرها دفتر الشروط الذي بدأ عدد من الوكالات السياحية في سحبه من مصالح الديوان، منع “المناولة” بين الوكالات السياحية في استقطاب المرشحين للحج. كما هدد الديوان من خلال الدفتر الجديد، بإقصاء كل وكالة معتمدة لموسمين، في حال لم تتمكن من استقطاب نسبة 25 في المائة من عدد الحجاج الممنوح لها في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ إقلاع الرحلة.
في حالة انسحاب وكالة السياحة والأسفار من تنظيم عملية الحج، فإنه يتعين على صاحب الوكالة إشعار الديوان الوطني للحج والعمرة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر القرار بالموقع الرسمي للديوان.
وتمنع المادة العاشرة من دفتر الشروط، الذي أفرج عنه ديوان الحج والعمرة لموسم 2016، عن أصحاب الوكالات السياحية المرخص لها بتنظيم عملية الحج، اللجوء إلى الشراكة أو المناولة في التكفل بالحجاج الجزائريين، على غرار ما اعتاد عليه عدد من الوكالات السياحية القيام به خلال المواسم الفارطة.
كما تمنع المادة 11 منه “منعا باتا” على كل وكالة مرخصة لتنظيم عملية الحج، التعاقد مع أي متعامل أخلّ بالتزاماته تجاه الطرف الجزائري خلال مواسم العمرة والحج، والمصنفة ضمن الخانة الحمراء للمتعاملين السعوديين المخالفين، وأكد هذا البند على ضرورة إطلاع الوكالات السياحية على قائمة المتعاملين المتحفظ عليهم لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، حسب شقه الخاص بالبنود العامة لانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار. وألح دفتر الشروط الجديد على ضرورة ضمان ما يسميه ديوان الحج والعمرة “بحج الكرامة”، بداية بإجبار الوكالات السياحية على ضرورة تأجير العمائر خلال موسم الحج على مسافة 900 متر على الأكثر عن ساحة الحرم المكي، مع إلزام كل وكالة بتقديم ثلاثة عروض لمجموعات سكنية مختلفة تمكّن الحجاج من الاختيار الأنسب للعمائر.
ويلزم دفتر الشروط الجديد كل الوكالات السياحية على ضرورة العمل بمسار “الحج الإلكتروني”، بتوثيق العقود المبرمة مع المتعاملين السعوديين عبر النظام الإلكتروني، مع ضرورة احترام الآجال المحددة، إذ يتوجب على صاحب الوكالة أو ممثلها التواجد بالبقاع المقدسة قبل موعد وصول رحلته بفترة زمنية كافية، وهذا للقيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة، إضافة إلى إدخال بيانات إسكان حجاجها وفق النظام المعلوماتي المسطر لهذا الغرض، الذي يضعه الديوان الوطني للحج والعمرة. ويضع دفتر الشروط الجديد جملة من الشروط الأخرى؛ فالى جانب الطلب المتمثل في إبداء الرغبة، فإن صاحب الوكالة ملزم بتقديم رخصة استغلال وكالة سياحة وأسفار صنف “ب”، مسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة، سارية المفعول، وكذا شهادة حسن السيرة، وتثبت عدم مخالفة القانون الخاص بوكالات السياحة والأسفار، تُسلّم من طرف المديرية الولائية للسياحة، وكذا نسخة من القيد في السّجل التجاري، ساري المفعول يُثبت خمس سنوات من النشاط، منها ثلاث سنوات في مجال تنظيم عملية العمرة على الأقل، إضافة إلى تقديم وثيقة إثبات 3 سنوات على الأقل من النشاط في تنظيم عملية العمرة، وكذا تحديد الخدمات الإضافية المقترح تقديمها للحجاج. وقصد تفادي تسجيل أخطاء الماضي، وعدم الإخلال بالتزاماتها بتحديد المتعاملين السعوديين، فقد اشترط الدفتر الجديد على أصحاب الوكالات تقديم شهادة مخالصة مقدمة من المتعامل السعودي لآخر نشاط في مجال العمرة، مع تأكيد الوكالات على تكفلهم بعدد معتبر ومحدد من المعتمرين، من بينها “تأكيد التكفل ليس بأقل من 250 معتمر في 2015”، ويتم تفضيل كل وكالة بحسب عدد المعتمرين المتكفل بهم خلال موسم 2015، مع منح كل وكالة نقاطا خاصة بحسب عدد المعتمرين المتكفل بهم، بالإضافة إلى تصنيف الوكالات بحسب عدد مستخدمي كل وكالة سياحة وأسفار مرشحة لتنظيم موسم الحج 2016.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار إلا المعلومات المطابقة لما تضمنته الوثائق المودعة في الملفات، وكذا إقصاء الوكالات التي لم تستوف شروط الخبرة في النشاط العام، أو تلك الوكالات التي لم تستوف شروط الخبرة في تنظيم عملية العمرة، التي لا تحوز على رخصة استغلال الوكالة صنف (ب)، وتلك التي لم تتحصل على مجموع 45 نقطة على الأقل. وفي حالة تساوي وكالتين أو أكثر في عدد النقاط، تكون الخدمات الإضافية.